الإثنين 9 ديسمبر 2024 09:51 مـ 8 جمادى آخر 1446 هـ
االمشهد اليمني
Embedded Image
×

هل استخدام الذهب في حشو الأسنان جائز شرعا؟

السبت 23 ديسمبر 2023 01:06 مـ 11 جمادى آخر 1445 هـ
تعبيرية
تعبيرية

تسأل أحد الأشخاص ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟ وكان رد أهل الفتوي إن عمل حشو للأسنان المسوَّسة بأي شيء أو تركيب غطائها الطربوش من الذهب لا حرج فيه شرعًا؛ سواء أخذنا بمذهب من أجازه من الفقهاء، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما للتداوي بحسب ما يقرره الطبيب المختص.

وأوضحت، أن العلاج إذا كان مأذونًا فيه ابتداءً كانت وسائله وما يتوقف عليه مأذونًا فيها أيضًا؛ لأن القاعدة أن الإذن في الشيء إذنٌ في مُكَمِّلات مقصوده، كما في "إحكام الإحكام" لابن دقيق العيد (2/ 288، ط. مطبعة السُّنَّة المحمدية)أ وأن الأصل في استعمال الوسائل العلاجية أنها مأذون فيها ما دام أنها غير محرمةٍ في أصلها، ومع ذلك فقد أجاز جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة استخدام المحرم في التداوي؛ تنزيلًا للحاجة منزلة الضرورة، وقياسًا على الأنف المنصوص عليها في حديث عرفجة رضي الله عنه.

والأصل في ذلك: حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه قد: "قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ" أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، والإمام أحمد في "المسند"، فدلَّ الحديثُ على إباحةِ استعمال اليسير مِن الذهبِ للرجالِ عند الضرورة، كربطِ الأسنان به.

ومِمَّا يدل على مشروعية شد الأسنان بالذهب أيضًا ما أخرجه الإمام الطبراني في "الأوسط" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن أباه سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، "فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يَشُدَّهَا بذهبٍ".

وقد فعله جملة من الصحابة وأصحاب الفضل والعلم، فقد روى الأثرم، عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله: أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وقال الإمام أحمد: ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس، فلا بأس به عند الضرورة، كما في "المغني" لابن قدامة الحنبلي (3/ 46، ط. مكتبة القاهرة).

وحجة ذلك ما ذكره الإمام الترمذي في تعقيبه على حديث عرفجة، فقال: "هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة، وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب، وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم".

كما أنَّه مِمَّا يدل على مشروعية اتخاذ السن وجواز شدها بالذهب ما نقله غير واحدٍ من العلماء مما يفهم منه إجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على مشروعية ذلك من أنَّ سيدنا عثمان وغيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد شدُّوا أسنانهم بالذهب ولم ينكر عليهم أحدٌ في ذلك.

ويستفاد من هذه النصوص الواردة عن الفقهاء إباحة حشو الأسنان بالذهب إذ هو إصلاح لها ورفع للضرر الذي من أجله أَذِن الشرع الشريف في استعمال الذهب؛ عملًا بالرخصة الواردة في ذلك؛ لأنه من الذهب اليسير، وفيه رفع للضرر، فمن المقرر شرعًا أنَّ "الضرر يزال"، فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى: «أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ عمل حشو للأسنان المسوّسة بأي شيء أو تركيب غطائها من الذهب لا حرج فيه شرعًا؛ سواء أخذنا بمذهب من أجازه من الفقهاء، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما للتداوي بحسب ما يقرره الطبيب المختص.