الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:42 مـ 10 جمادى آخر 1446 هـ
المشهد اليمني
Embedded Image
×

تعرف على شروط الأضحية ومشروعيتها في الشريعة الإسلامية

السبت 8 يونيو 2024 03:39 صـ 2 ذو الحجة 1445 هـ
اغنام
اغنام

الأضحية هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بنحر الأنعام وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها، وهي سنة مؤكدة لدى جميع المذاهب.

شروط الأضحية في الإسلام

١. أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام؛ والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم، يستدل على ذلك ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ [الحج:34] قال ابن كثير: «﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج:28] يَعْنِي الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم».

٢. السِّن في الأضحية، فالإبل ما بلغ عمرها خمس سنين، والبقر يكون عمرها سنتين، والضأن يجزئ فيها الجذع وهو ما له ستة أشهر، والمعز ما بلغ سنة ولا تجوز التضحية بجذعة من المعز لحديث البراء بن عازب: «قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ قَالَ: "اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ" ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ"»، ولا يجوز إلا ذبح المسنة لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ».

٣.أن تكون خالية من العيوب، والعيوب ثلاثة أقسام، قسم ورد عن الرسول وورد أنها لا تجزئ، وقسم منها فيها كراهة مع الأجزاء، وقسم ثالث عيب معفو عنه، وإن كان لا يوجد في الأضحية فهو أفضل. والأربعة عيوب التي لا تجزئ هي العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء والحديث عن البراء بن عازب قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.»

٤.أن تكون الأضحية ملكًا للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد شرعا. ويشترط الشافعية النية وقيل جميع المذاهب الأربعة، ويشترط الشافعية والحنابلة بالتصدق ببعض لحمها النيء استدلالًا بالآية ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج:36].

مشروعية الأُضْحِيَّة بالدليل من السنة النبوية

ومن الأحاديث التي دلت على مشروعية الأضحية حديث أنس بن مالك قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما.» وحديث عبد الله بن عمر قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي.».

فقد ثبت أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه – صلى الله عليه وسلم-، فعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فى سَوَادٍ، فَأُتِىَ بِهِ؛ لِيُضَحِّىَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: ((يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّى الْمُدْيَةَ ))، ثُمَّ قَالَ: ((اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ)) فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ))، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ)). أخرجه مسلم فى صحيحه.

استدلال الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنها أَنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا))، أخرجه مسلم فى صحيحه.

ووجه الدلالة فى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وأراد أحدكم)) فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: ((فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي)).

وورد أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقى فى سننه.

وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

المذهب الثانى: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروى عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبى يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعى والثورى ومالك فى أحد قوليه.

موضوعات متعلقة