ما حكم أخذ حقن الأنسولين في نهار رمضان؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؟ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.
وأضافت دار الإفتاء، إن الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير.
ووأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استخدام الحقن في نهار رمضان؟» أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا، ولا تدخل من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.
وبينت: وأمّا الحقن الشرجية «وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء» فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: "وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها".
ونقلت قول الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": "وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف"، وقال ابن جُزَيٍّ في "القوانين الفقهية": "فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات".
وأفادت: وبناء على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.