قانون العقوبات اليمني يدحض ادعاءات الحوثيين والحكم الصادر ضد مغتصب ”جنات” ويحدد عقوبة الإعدام
دحضت مصادر قانونية مطلعة بصنعاء التصريحات المتداولة لقيادة حوثي بارز برر من خلالها منطوق الحكم القضائي الصادر في حق مغتصب الطفلة "جنات السياغي" وان القاضي قضي بالحكم بالسجن 15 عاما على الجاني وفقا للعقوبة المحددة في قانون العقوبات اليمني.
وأكدت المصادر القانونية في تصريحات لـ "المشهد اليمني" ان قانون العقوبات اليمني حدد بوضوح لايقبل الناويل توقيع عقوبة مشددة تتمثل في الإعدام للمدان باغتصاب طفل او طفلة مشيرة إلى ان "القانون رقم 12 الصادر في العام 1994 ينص في المادة رقم "296 "على توقيع عقوبة مشددة وهي الاعدام ضد مرتكبي الجرائم الجنسية بما في ذلك الاغتصاب في حال تسبب في حالة نفسية للضحية وفي حال كانت الضحية طفلة يعتبر القانون اليمني الجريمة ذات ظروف مشددة تستوجب الحد الاقصي من العقوبة و الإعدام ".
وأوضحت المصادر الى ان المدان " احمد حسن نجاد" يستحق وفقا لقانون العقوبات اليمني عقوبة الاعدام تعزيرا وقصاصا كونه اغتصب طفلة قاصر لم تتجاوز التاسعة من العمر إلى جانب أنه متزوج محصن وهو ما ينص القانون على توقيع اقصي عقوبة وهي الإعدام للشخص المتزوج المدان بجريمة اغتصاب طفلة قاصر.
ولفتت المصادر الى قانون العقوبات اليمني يقضي بعقوبة الحبس في جرائم الاغتصاب في حالة واحدة اعتبرها معيارا أساسيا وهى اذا لم يكن المجني عليه طفلا وفي حال كان طفلا او طفله وكان الجاني متزوجا بالعقوبة وفقا للقانون هي الإعدام معتبرة ان الحكم الصادر من القاضي "المنصور" لا يستند على اي سند قانوني كون ملابسات جريمة اغتصاب الطفلة "جنات السياغي" تستوجب الحكم بعقوبة الإعدام فالضحية طفلة قاصر والجاني بالغ متزوج.