طلق رجل زوجته طلقة أولى ولكنه توفي وهي في العدة.. فهل يحق لها نصيب من الإرث؟.. مفتي سعودي يجيب
أكد عضو في هيئة كبار العلماء السعودية، أن الزوجة ما دامت في العدة والطلقة الأولى أو الثانية فإنها ترث وتعتد لأن الزوجة في العدة زوجة وتجلس في بيت زوجها ويجوز لزوجها أن يعاشرها.
وأوضح الشيخ عبدالله المطلق، في برنامج فتاوى، تابعه "المشهد اليمني" أن الفقهاء يقولون بأنها زوجة وترث وتعتد في هذه الحالة.
يذكر أن نصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12].
ولا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرًا أو أنثى، ابناً أو ابن ابن أوبنتا أوبنت ابن، قال الدردير: والثمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها.
ولا يستثنى من هذا إلا أن يكون أبناء الزوج متلبسين ببعض موانع الإرث كالكفر ونحوه، فإن من لا يرث لا يحجب. فيكون نصيب الزوجة مع الفرع الذي لا يرث هو الربع كما لو كان الميت لا فرع له أصلًا. وفقًا لموقع "إسلام ويب".