هل يجوز الزواج من ابنة العم بعد وفاته وزواج الأب من زوجته؟؟ داعية سعودي يجيب
حدد عضو هيئة كبار العلماء السعودية، الشيخ عبدالله المنيع، شرطًا واحدًا للزواج من بنات العم إذا تزوج الوالد من زوجة أخيه بعد وفاته.
وقال المنيع، في برنامج فتاوى المُذاع على قناة السعودية: إن”من تزوج زوجة أخيه بعد وفاة أخيه لا بأس بأن يتزوج أولاده من بنات عمه إذ لم يتم رضاعة”.
وجاءت فتوى المنيع، ردًا على سؤال يقول: بعد أن توفي العم، تزوج الوالد زوجته، فهل يجوز لنا الزواج من بناته، ووالدتهن زوجة لوالدنا، ولم يحصل بيننا أي رضاع”.